الفيض الكاشاني

236

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 31 ] [ 5 ] مسألة [ الصلوات المندوبة كصلاة الغدير والغفيلة وغيرها ] يستحبّ الصلاة يوم الغدير ويوم المباهلة وأوّل ذي الحجّة وليلة المبعث ويومه وليلة النصف من شعبان والصلاة الكاملة يوم الجمعة لدفع شرّ أهل السماء وأهل الأرض ، وصلوات الحاجة « 1 » فيها ، وصلاة ساعة الغفلة - وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة المغربيّة ، وتسمّي بالغفيلة - وصلاة الهديّة للمعصومين عليهم السلام وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة تحيّة المسجد وصلاة الزيارات وصلاة الهديّة للميّت وصلاة الاستطعام وصلاة الحبل وصلاة الاهتمام بالتزويج وصلاة الدخول بالزوجة وصلاة السفر وصلاة العافية وصلاة من خاف شيئاً وصلاة رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة فاطمة عليها السلام وصلاة الحسن عليه السلام وصلاة الحسين عليه السلام وصلاة الأعرابي وصلوات أخر غيرها مذكورة جميعاً في كتب الأحاديث والعبادات مع كيفيّاتٍ وآدابٍ ودعواتٍ خاصّة ؛ فمن شاء فليطلبها من أماكنها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ ؛ فَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ » « 2 » . ويشترط فيها جميعاً ، بل في مطلق الصلاة ما يشترط في اليوميّة ، لعموم دليله كما مرّ غير مرّة . ولنختم الباب حامدين لملهم الصواب .

--> ( 1 ) . « م » : « صلاة الحاجة » . ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 5 ، ص 265 ؛ كتاب العقل وفضله ، ص 75 ؛ كنز العمّال ، ج 8 ، ص 13 .